الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكتابة على قبر المسلم -فضلا عن غيره- منهي عنها، فعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه واللفظ له. وصححه الألباني.
قال النووي في (المجموع): قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك، وأن يبنى عليه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك، وأحمد وداود، وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يكره. دليلنا الحديث السابق. اهـ. يعني حديث جابر رضي الله عنه.
وجاء في (النتف في الفتاوى) للسغدي -وهو حنفي المذهب-: أما القبر، فالمستحب فيه خمس خصال، والمكروه فيه عشر خصال، وأحوال الميت فيه على ستة أوجه ... وأما المكروه فأولها: تربيع القبر. والثاني: أن يطين. والثالث: أن يجصص. والرابع: أن ينقش عليه. والخامس: أن يكتب عليه اسم صاحبه ... . اهـ.
وإذا اقترن بهذه الكتابة شيء من شعائر الكفر، كالصليب مثلا، أو عبارات التزكية بالباطل، كالتبشير بالجنة، ونحو ذلك، كانت الكتابة حراما بلا شك. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 115418.
والله أعلم.