الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك بالحرص على الزواج بامرأة مسلمة عملا بحديث الصحيحين:
تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وعملا بحديث المسند
والترمذي عن
ثوبان قال:
لما نزلت: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة [التوبة: 34]. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه.
وفي رواية
لابن ماجه: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. صحح الروايتين الشيخ
الألباني.
ثم اعلم أخي أن الزواج بهذه الفتاة يُفَصَّل فيه: فإن كانت مؤمنة تقية، فهي مثل غيرها من المؤمنات، فالمؤمنون إخوة، ولا عبرة بالجنسيات.
وإن كانت غير مسلمة، ولكنها كتابية، فيجوز الزواج بها إن كانت عفيفة. لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: 5 ].
ويشترط في هاتين أن يتم الزواج بإذن الولي.
وإن لم تكن مسلمة ولا كتابية، فلا يجوز زواجها، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221 ].
ثم إن الزواج بنية الطلاق جائز عند الجمهور، خلافا للحنابلة.
وراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2974،
1123،
7063.
والله أعلم.