الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت صادقًا حسب ظنك، فلا يترتب على يمينك وقوع الطلاق، ولا تلزمك كفارة، حتى لو كان الأمر في حقيقته بخلاف ما حلفت عليه، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ، فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ.
واعلم أنّ الحلف بالطلاق منهي عنه شرعًا، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والأدهى والأمرّ أن يكون الحلف بالطلاق على مثل هذه الأمور التافهة التي لا ينبغي أن يشغل بها العاقل وقته، فكيف يعرض في سبيلها عصمة زوجته للخطر - نسأل أن يلهمنا رشدنا، ويقينا شرور نفوسنا-.
والله أعلم.