الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول زوجك "يحرم علي بيتك أو دخوله أو القعود فيه"، تحريم لشيء حلال، ومن حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإنه يصير في حقه محرماً، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب
أبي حنيفة، وهو الراجح لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [التحريم:1-2].
فسمى الله التحريم للحلال يميناً، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تحريم الحلال لغو لا يترتب عليه شيء، وانظري ذلك في الفتوى رقم:
24416.
والله أعلم.