الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا لم تدفع قيمة الهدايا لأهل زوجتك، أو أكلت شيئاً منها؛ طلقت امرأتك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، ولا تنفعك الكفارة عن هذه اليمين، ولو كنت قاصداً بيمينك التهديد، ولم تقصد إيقاع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فإذا أردت أن تبر في يمينك، ولا يقع طلاقك، فادفع قيمة الهدايا لأهل زوجك، ولا تأكل منها شيئاً، وإذا لم يكن لهذه الهدايا قيمة معلومة، فاسأل أهل الخبرة عن قيمتها، وادفعها لأهل زوجتك.
أما على قول بعض أهل العلم كابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه، فلك أن تكفر عن يمينك وتحنث فيها، ولا يقع طلاقك بحنثك، والكفارة تلزمك وحدك، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 5584
فإذا لم تدفع قيمة الهدايا، وأكلت منها، فعليك كفارتان عند الأكثر، وراجع الفتوى رقم: 193629
ولك أن تراجع المحكمة الشرعية إن كنت في بلد فيه محكمة شرعية، فإن لم تكن، فراجع أحد المراكز الإسلامية الموثوق بها.
واعلم أن الحلف المشروع، هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.