الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت المرأة قبل المغرب لزمها أن تصلي الظهر والعصر في قول أكثر العلماء، وكذا إذا طهرت في وقت العشاء لزمها أن تصلي المغرب والعشاء، ولكن هذه المسألة مختلف فيها، ويسعك -ما دام الأمر وقع كما ذكرت- أن تعملي بقول من لا يوجب الصلاتين.
وأما مستقبلًا فالأحوط العمل بقول الجمهور.
وكذا إذا حاضت المرأة في أثناء وقت الصلاة ففي وجوب قضاء تلك الصلاة عليها خلاف، والمفتى به عندنا أنه لا يلزمها قضاؤها، وإن كان قضاؤها أحوط، وانظري الفتوى رقم: 120367.
ويسعك -كما قلنا- العمل بقول من لا يوجب القضاء؛ لأن الأمر إذا وقع وصعب التدارك جاز الأخذ بالقول المرجوح عند كثير من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 125010.
وأما ما ذكرته عن الطهر، فالذي يظهر أنك كنت مخطئة؛ إذ الأصل استمرار الحيض، ولا يحكم بانتهائه بمجرد عدم خروجه حتى تتحقق المرأة من حصول الجفوف بإدخال قطنة، أو نحوها في الموضع، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وانظري الفتوى رقم: 118817.
وعلى كل تقدير؛ فمن الواضح جليًّا أنك مصابة بشيء من الوسوسة، أو الجهل في تلك الفترة.
ومن ثم؛ فيسعك في المسائل المختلف فيها الأخذ بأيسر الأقوال، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305.
ويرى كثير من أهل العلم أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا لم يلزمه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 125226
فإذا عملت بهذا القول استرحت، وزال عنك الإشكال -إن شاء الله-.
والله أعلم.