الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تحصّل لنا من سؤالك أنّك طلقت امرأتك ثلاث تطليقات، ولا عبرة بقولك في الطلقة الثالثة عند المأذون: طلقتك طلقة أولى، فالحق أنها الثالثة، وبذلك تكون امرأتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ بعد انقضاء عدتها منك، ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وإذا كان عندك إشكال في وقوع إحدى الطلقتين السابقتين، فاعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.