الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بهذه الصيغة فحكمه حكم الحالف بالطلاق ألا يفعل كذا، لأنّه لا يريد بهذه الكلمة إلا إبعاد نفسه عن الفعل الذي يحلف بالطلاق على الامتناع منه، فإذا فعل هذا الأمر حنث في يمينه، وجرى فيه الخلاف المعروف في حكم الحلف بالطلاق، وجمهور أهل العلم على أنه يلزمه الطلاق الثلاث عند الحنث.
والله أعلم.