الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا داعي للاعتذار لأمّ زوجتك عما وكلتك فيه من الاشتراك في الباقة، فليس في إعطاء بطاقتها للموظف المسؤول ما يقتضي المنع من هذا الأمر، حتى لو أعلمته بأنّها أمّ زوجتك، فالنظر إلى وجه المرأة عند الحاجة جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 41873.
وأحرى بالجواز النظر إلى الصورة عند الحاجة.
والله أعلم.