الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسيط المقرض هنا يجني من وراء القرض فوائد مشروطة في عقد القرض، فهو يشترط استثمار المال من خلاله، ولا يمكن المقترض من سحب القرض أو الانتفاع به في غير ذلك، بل يتداول به فقط عن طريقه فتزداد عمولته إذا زادت قيمة الصفقة أو كثرت الصفقات لزيادة رأس المال، وقد ذكرت أن قيمة النقاط تزداد بزيادة قيمة الصفقة، كما أن كثرة الصفقات ينتج عنها كثرة العمولات. وعليه، فلا يجوز التعامل بتلك الرافعة لما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من: 10ـ14ـ3ـ 1427هـ ـ أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع… الحديث رواه أبو داود ـ 3ـ384 ـ والترمذي ـ3ـ526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. انتهى.
وراجع في ما لو كانت الرافعة من البنك لا الوسيط الفتوى رقم: 292438.
والله أعلم.