الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجالسة النساء ونقلهم بالسيارة أمر مجمل لا نستطيع أن نحكم على فاعله بالفسق، فقد تكون المجالسة من غير خلوة، والنقل بالسيارة قد يكو ن أيضاً من غير خلوة وسفر.
لكن إذا علم أن هذا الشخص يخلو بالنساء، أو ينبسط ف ي الحديث معهن لغير حاجة، أو يسافر بهن من غير محرم، فإن الصلاة خلفه تكون مكروهة، وينبغي البحث عن إمام غيره، وقد تقدمت التفاصل في الفتاوى التالية:
28711
24385
10332
والله أعلم.