الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالتحلل الحلق أو التقصير، ثم إنك جامعت زوجتك قبل أن تحلق، فإن عمرتك صحيحة، وعليك شاة؛ ذلك أن من وطئ في العمرة بعد السعي وقبل الحلق، لم تفسد عمرته، ولزمته شاة، جاء في المدونة: قال مالك: من وطئ النساء، ولم يقصر من شعره في عمرته، فعليه الهدي. انتهى. وجاء في المغني: وإن وطئ قبل التقصير، فعليه دم، وعمرته صحيحة، وبهذا قال مالك، وأصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.