الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العطور الحل، والأصل كذلك عدم اشتمالها على الكحول، فإذا شككت في اشتمالها على شيء من ذلك، فاعمل بالأصل وهو الإباحة، ولا يلزمك سؤال المُهدي أو البائع عن اشتمالها على الكحول، لكن إذا ظننت ظنا غالبا أنها مشتملة على الكحول، فعند ذلك يلزمك اجتنابها، لأن الظن الغالب يقوم مقام اليقين، قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه، لقربه منه. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 283720.
وبه يتبين لك أنه إذا غلب على ظنك وجود الكحول في تلك العطور، فلا تستعملها، وإن كان الأمر مجرد شك، فلا حرج عليك في الاستعمال والحال هذه.
والله أعلم.