الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بتعليق الطلاق على شرط، ثم تدارك بغير استثناء، بل بالتراجع عنه، ونفي التعليق مثلا، لم ينفعه تداركه، على ما يظهر، ولزمه حكم التعليق.
قال الغزالي -رحمه الله: "..والإقرار لا يجوز رفعه، وكذلك كل منطوق به لا يرفع، ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام. المستصفى.
لكن الطلاق لا يقع، سواء كان منجزاً، أو معلقاً إلّا من زوج مكلّف، مختار غير مكره، ولا مغلوب على عقله، أما الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب غلبة الوساوس، أو بسبب سبق اللسان من غير قصد، فلا يقع، ولا يقع الطلاق بمجرد الخيالات، أو حديث النفس، وراجع الفتوى رقم: 56096
وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تجاريها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة، ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.