الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يلزمكم شرعا أن تدفعوا شيئا لمن ادعى دينا على والدكم، لا علم لكم به، ولم يأت ببينة عليه، ولو حلف، فاليمين لا تتوجه إليه، وإنما تطلب منه البينة؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَححه الحافظ في بلوغ المرام: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
وحلفه مجردا، ليس بينة شرعا تثبت له حقا على والدكم، فلا يلزمكم به شيء، فكيف وقد نكل عن الحلف؟! وإن أصر على دعواه، فليرفع الأمر إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.