الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فذهب الجمهور إلى أنها خمسة عشر يوما، وذهب الحنابلة إلى أنها ثلاثة عشر يوما.
وبكل حال، فإذا كنت رأيت الدم بعد انقطاع الحيضة السابقة بخمسة عشر يوما، فإن هذا دم رأيته في زمن إمكان الحيض، فيكون حيضا تدعين له الصوم والصلاة، فإن المعتمد عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن إمكان الحيض، يعد حيضا.
ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن إمكان الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286، ولبيان أحكام الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.