الإجابــة:
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحمل المذكور لم يتخلق داخل الرحم، فإن فترة نزول الدم الناتج عن سقوطه وتنظيف الرحم لا تعتبر حيضاً، وإنما هي دم فساد، تصلي خلالها المرأة وتصوم إن استطاعت، ويأتيها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم.
وما نزل بعد ذلك من الدم أو الصفرة أو الكدرة إن كان في زمن حيضتها أو ميزته باللون أو الرائحة أو الأعراض التي تجدها من الحيض فهو حيض يأخذ حكم الحيض، وأما إذا لم يكن ذلك في زمن الحيض ولم تميزه، فإنه دم استحاضة.
وحكم الصلاة في فترة الإسقاط وتنظيف الرحم هي الوجوب، لأننا حكمنا بأن الجنين إذا لم يتخلق فما نتج عنه فهو دم فساد.
وعليه، فيجب على زوجتك قضاء الصلاة التي ضاعت منها في تلك الفترة، أعني فترة الدم النازل بسبب سقوط الحمل وما بعدها إذا كان استحاضة على التفصيل الذي سبق.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
6701
والله أعلم.