الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرافعة المالية تكيف على أنها قرض جر منفعة، مشروطة فيه، وبالتالي لا يجوز التعامل بها؛ لأن الوسيط لم يقرض إلا ليتعامل صاحب الحساب من خلاله، فتزيد أرباح الموقع من خلال زيادة نسبة العمولة، أو كثرة المعاملات؛ ولذا فإنه لا يمكن سحب القرض، ولا الانتفاع به خارج الحساب.
وأما لو أمكن اجتناب ذلك بأن يتعامل المرء برأس ماله فقط، فيشتري ويبيع ما هو مباح، مع توفر الضوابط الشرعية الأخرى، فلا حرج عليه حينئذ، وللمزيد انظر الفتويين: 313933 ، 49514.
والله أعلم.