الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت تقدمت لخطبة الفتاة قبل علمك بقبولها الخاطب الأول، فلا حرج عليك في ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة التي لا يعلم أهي مخطوبة أم لا، أجيب خاطبها أم رد، يجوز لمن لا يعلم ذلك أن يخطبها، لأن الأصل الإباحة، والخاطب معذور بالجهل. اهـ
ويجوز للفتاة فسخ خطبة الأول وقبول خطبتك، ولا يحرم ذلك عند جمهور أهل العلم، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن قبول خاطب ثان: إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 141819.
والله أعلم.