الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تترخص برخص السفر من الجمع بين مشتركتي الوقت ـ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ـ وقصر الرباعية.. أثناء السفر إذا كانت مسافته تبلغ 83 كم، وعند وصولك إلى البلد الذي تقصد تنتهي هذه الرخص إذا كنت تنوي الإقامة فيه أربعة أيام صحاح ـ غير يوم الدخول ويوم الخروج ـ وانظر الفتوى رقم: 5164.
وعلى هذا، فما دمت ستقيم في هذا البلد خمسة أيام، فلا يجوز لك الجمع بعد الوصول، لأن السفر ينقطع بهذه الإقامة، وانظر الفتويين رقم: 138154، ورقم: 143711.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع للحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
وعلى ذلك؛ فإن كان الجمع يوم وصولك لبلد الإقامة عن مشقة أو ضرر أو رفعا للحرج، فلا إعادة عليك، وإن كان لغير سبب، فإن عليك إعادة الصلاة التي صليتها في غير وقتها المحدد لها شرعا بدون سبب يبيح ذلك، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
ولمعرفة الأحوال التي يجمع بين الصلاتين فيها انظر الفتوى رقم: 6846.
وانظر الفتوى رقم: 4724.
والله أعلم.