الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل الشخص يقتضي التلطخ بالنجاسة كالقصاب، والعامل في الصرف الصحي، ونحو ذلك، فلا حرج عليه في هذا العمل؛ لأن تلطخه بالنجاسة والحال هذه، إنما هو لحاجة، وهذا لا إثم فيه، والواجب عليه أن يزيل تلك النجاسة إذا أراد الصلاة، وهذا إذا كانت النجاسة تصيب البدن، وأما إن كانت تصيب الثوب فقط، فلا إثم في التلطخ بها أصلا، وإنما يجب إزالتها للصلاة، ولتنظر الفتوى رقم: 153157.
وأما التوفيق من الله تعالى، فلا علاقة له بهذا الأمر، فمن تلبس بنجاسة، أو جنابة، لم تمنعه من أداء ما أوجب الله عليه، ولم يكن مرتكبا لنهي الشارع في ذلك، فإنه -إن شاء الله تعالى- لا يحرم التوفيق؛ فإن التوفيق حاصل لكل من أطاع الله تعالى، وأقبل عليه، والخذلان منوط بمعصيته سبحانه، والإعراض عنه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان مطيعا لله تعالى قدر طاقته، متقيا له بحسب وسعه، لم يضره تلطخه بالنجاسة في حال ما، أو كونه جنبا في بعض الأوقات، ولا يحرم -بإذن الله تعالى- في تلك الأوقات، من التوفيق.
والله أعلم.