الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بهذه اليمين أن تأتي امرأتك إلى الغرفة، وتجلس فيها، ولو يسيراً، فقد بررت في يمينك، ولم تحنث، ولا تلزمك كفارة يمين ولا طلاق.
وأمّا إذا كنت قصدت أنها تجلس في الغرفة معك، ولا تغادرها بعد زمن يسير، ففي هذه الحال تكون قد حنثت في يمينك برجوع زوجتك إلى الغرفة الأخرى، وإذا كنت قصدت بقولك: " أنا أخرب البيت .." أنّك ستطلقها، فلا يلزمك تطليقها، ولكن تلزمك كفارة اليمين بالله، المبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.