الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذه المرأة أن تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، ولا يجوز لها ترك الاعتداد بحجة كبر السن؛ فإن هذا ليس مانعًا من وجوب العدة، ولتنظر الفتوى رقم: 205981، ولها أن تخرج لحاجتها نهارًا، وللضرورة في أي وقت، ولتنظر الفتوى رقم: 136285.
فإن كانت مريضة -كما ذكرت- فليقم معها أبناؤها، أو أحدهم بالتناوب حتى تنقضي عدتها، فإن لم يمكن ذلك، فلتستأجر من يقوم بتمريضها، فإن عجزت عن ذلك كله، وكانت مضطرة إلى الخروج إلى بيت أحد أبنائها لرعايتها، فلا حرج عليها في أن تخرج وتبقى عند من يرعاها من أبنائها بحسب الضرورة.
والله أعلم.