الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، وخالف الحنابلة فأثبتوه بقول امرأة واحدة، ورُجح مذهب الحنابلة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وانظر الفتوى رقم:
28816 والفتوى رقم:
9002
ولا عبرة بإنكار من أنكر الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي لأن النافي يستصحب الأصل، فكأنه قال ما علمته وقع، والمثبت ينقل عن الأصل.
قال ابن قدامة: والمثبت يقدم على قول النافي.... المغني ج10ص258.
وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة.... فالبينة الناقلة علمت وا لمستصحبة لم تعلم.... ج1ص381.
والله أعلم.