الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا منع الوالدان أو أحدهما ولدهما من زواج امرأة معينة، وكان لهذا المنع مسوّغ، كعيب في دين المرأة أو خلقها، فالواجب عليه طاعتهما، ولا تجوز له مخالفتهما في ذلك، أمّا إذا كان منعهما لغير مسوّغ، فلا تلزمه طاعتهما في ترك زواجها، ولا يكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في هذا الأمر، قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر ـ والزواج فيه تكافؤ وصلاح ـ فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ
والذي ننصحك به إذا كانت المرأة صالحة أن تجتهد في إقناع أبويك بقبولها، وتوسّط بعض الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عند أبويك ويقبلان قولهم، فإن رضي أبواك بزواجك من تلك المرأة فبها ونعمت، وإن أصرّا على الرفض فانصرف عنها، وابحث عن غيرها من الصالحات التي يرضاها أبواك، ولعل الله يعوضك خيراً منها.
والله أعلم.