الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن ندعوك أولا للتخلص من الوساوس، ومجاهدتها، والإعراض عنها.
ثم إننا قد بينا لك في جواب سؤالك السابق، ورقم فتوانا بخصوصه: 296668 أنك إن كنت قصدت باليمين منع الرجل من الدفع، وأنت هو من سيدفع المال، فقد حنثت في يمينك، ومن ثم تجب عليك كفارة يمين.
وأما إن كنت قصدت منع الرجل من الدفع فقط، فلم تحنث في اليمين، وفي حال وجوب كفارة يمين، فهذه الكفارة تكون واجبة على الفور في قول كثير من العلماء، وعلى قولهم، فإنك تأثم بتأخيرها، وهذا القول هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 277693.
ومن ثم، فينبغي لك والحالة هذه، المبادرة بإخراج الكفارة.
والله أعلم.