الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تلفظت باليمين المذكور بعد إخراج الكفارات السابقة, فلا يجزئك احتساب إحدى الكفارات التي لا تلزمك عن هذا اليمين الأخير؛ لأن الكفارة عن اليمين لا تجزئ قبل الحلف.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها. انتهى.
وعلى افتراض أن اليمين المذكورة قد انعقدت قبل إخراج الكفارات, فلا يجزئك أيضا أن تحتسبي عنها من إحدى الكفارات التي تعتقدين أنها لا تلزمك؛ لعدم النية وقت إخراجها, فأنت لم تنوي التكفير عن هذه اليمين؛ لعدم حصول الحنث فيها حينئذ, وإنما نويت التكفير عما سبق, ومن شروط صحة الكفارة: النية وقت إخراجها.
جاء في أسني المطالب لزكريا الأنصاري: (فصل: يشترط نية الكفارة) لخبر: إنما الأعمال بالنيات (مقارنة للعتق، أو تعليقه، أو الإطعام). انتهى.
والله أعلم.