الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المذكورة وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تنطبق على شيء مما ذكرته البتة، وليس شيء من هذه الأشياء داخلًا في تطبيقات هذه القاعدة، فإنها إنما يراد بها ما بني على حرام -من العقود مثلًا، كأن وقع الصلح على أمر محرم، ونحو ذلك- فهو حرام، وانظر لبيان تطبيقات هذه القاعدة الفتوى رقم: 156351، وما أحيل عليه فيها، وبمراجعتها يتبين لك مراد العلماء من إطلاق هذه القاعدة، وأن استعمالك لها في الصور التي سألت عنها محض وسوسة، وأنه ليس لهذه القاعدة تعلق بما سألت عنه.
بل من ارتكب محرمًا -كسماع الموسيقى- يستعين به على الدراسة، فعليه أن يتوب من المحرم الذي ارتكبه، ولا تصبح الدراسة حرامًا في حقه، وكذا من عصى الله في طريقه، فعليه أن يتوب من معصيته، ولا يلزمه العودة لقطع الطريق على وجه مباح، وهكذا في جميع النظائر.
والله أعلم.