الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إبرار القسم من حق المسلم على أخيه المسلم, لكنه مندوب, وليس بواجب، جاء في المغني لابن قدامة: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، رواه البخاري، وهذا، والله أعلم، على سبيل الندب، لا على سبيل الإيجاب. انتهى.
وإنما يستحب إبرار القسم، إذا لم يترتب عليه أمر محرم, أو حصول مشقة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111214.
وبناء على ذلك؛ فإنك لا تأثمين في عدم إبرار يمين جارتك في شأن الأكل, أو الشرب, أو المكث معها, أو في غير ذلك من الأمور، خصوصًا إذا كنت تشعرين بالحرج الشديد في تلبية رغبة جارتك, لكن ينبغي ألا تقطعي زيارتها؛ فإن حقوق الجار عظيمة, ولا ينبغي للمسلم التفريط فيها.
والله أعلم.