الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمكالمة الشاب للفتاة على الوجه المذكور غير جائزة، ولا عبرة بعلم الأمّ أو عدم علمها ورضاها بهذه المكالمة، ولو كان الفتى ينوي الزواج بالفتاة فيما بعد، فالكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير حاجة باب فتنة، وذريعة فساد؛ ولذلك نصّ بعض أهل العلم على المنع منه، قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية، وهو حنفي، قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة.
وهذا الحكم عام في كل زمان ومكان، لكنّه آكد في نهار رمضان، فإنّ المعصية في الزمان الشريف أشد منها في غيرها، قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: لأن السيئة تعظم بحسب عظم الزمان، والمكان.
وراجع الفتويين رقم: 1932، ورقم: 5814.
والله أعلم.