الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيلولة هي الاستراحة قبل صلاة الظهر، قال ابن منظور في لسان العرب: والقيلولة عند العرب والمقيل الاستراحة نصف النهار وإذا اشتد الحر، وإن لم يكن مع ذلك نوم. اهـ.
وقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي على شرح الترمذي: واستُدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وتُعُقِّبَ بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء، والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون، فتكون قائلتهم وغداؤهم بعد الجمعة عوضًا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم. اهـ.
أما عن الآية الكريمة، فإن المقصود بالظهيرة هو وقت القيلولة كما في تفسير ابن كثير، وغيره، قال: وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. [النور:58]، أي: وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. انتهى.
والله أ علم.