الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في مثل هذه الأمور بما تمّ الاتفاق عليه في العقد بين الطلاب وبين المركز التعليمي، وهاهنا احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يكون الاتفاق على أنّ المبلغ المطلوب شامل لأجرة الدروس وما تستلزمه من توفير المكان المناسب ونحوه، ففي هذه الحال لا يحقّ للمركز مطالبة الطلاب بأجرة المقعد، والتهرب من دفع هذه الأجرة جائز إذاً.
والثاني: أن يكون الاتفاق على أنّ المبلغ المطلوب غير شامل لأجرة المقاعد ونحوها، ففي هذه الحال يحق للمركز مطالبة الطلاب بأجرة المقاعد، ولا يجوز للطلاب التهرب من دفع هذه الأجرة.
والثالث: أن يكون الاتفاق مطلقاً لا يدل على شمول المبلغ المطلوب لأجرة المقاعد أو عدمها، ففي هذه الحال يرجع إلى العرف الجاري في مثل هذه المراكز ويعمل به، قال ابن القيم: فإن العقود المطلقة إنما تُنَزَّلُ على العرف.
فإن كان العرف جارياً بشمول المبلغ لأجرة المقاعد، لم يستحق المركز أجرة للمقاعد، وإن كان العرف جارياً بعدم دخول أجرة المقاعد في المبلغ المطلوب للدروس، فمن حق المركز مطالبة الطلاب بأجرة المقاعد، ويحرم على الطلاب حينئذ التهرب من دفع الأجرة.
والله أعلم.