الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع،فتخرج منها 2.5 % بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج.
وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام ل ا تزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.
وإن كانت هذه الأموال في بنوك إسلامي ة فانظر كيفية زكاتها في الفتوى رقم:
9207
وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم:
6806
والفتوى رقم:
14605
والله أعلم.