الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لحائز الأرض بعقد الانتفاع أن يبيعها، إذ لا يملكها، وإنما أعطيها عارية لينتفع بها فقط كما ذكرت، وبالتالي فالبيع باطل إلا اذا أقرته الجهة المسؤولة، وتركت لك الأرض، فلا حرج عليك حينئذ، لأنها لا تزال ملكا لها، والإحياء إنما يكون للأرض إذا لم يتقدم عليها ملك لأحد، قال ابن حجر في الفتح: وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة لابد من إذن الإمام مطلقاً، وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من ري ونحوه. انتهى.
وقال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي: والموات ـ بفتح الميم والواو ـ هو ما لا روح فيه, والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، ويعرفه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيخرج بهذا التعريف شيئان: الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها. الثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، كالطرق, والأفنية, ومسيل المياه, أو تعلقت به مصالح العامر من البلد، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالإحياء، فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه, وأحياها شخص، ملكها. انتهى.
والأرض المذكورة ليست كذلك، فليس لك إحياؤها أو التصرف فيها دون إذن الجهة المسؤولة عنها، وأما الرجل الذي هي تحت يده فله الانتفاع بها فقط ولا يملكها، وبالتالي ليس له بيعها أو إجارتها، وراجع الفتوى رقم: 106733، وما أحيل عليه فيها.
هذا ما ظهر لنا مما فهمناه من السؤال، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى علماء البلد الذي أنت فيه فهم أدرى بتفاصيل مسائل بلدهم والقوانين المنظمة لمصالحهم.
والله أعلم.