الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طوافك باطل لنزول الحيض عليك أثناءه، فالحائض لا يجوز لها الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
وأنت باقية على إحرامك، لأن من أحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يتحلل حتى يتم نسكه، لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ { البقرة: 186}.
والحيض لا يفسدُ العمرة، وإنما يمنعُ من الطواف ـ كما أشرنا ـ فعليك الآن أن تكفي عن محظورات الإحرام، وتعودي إلى العمرة، وتطوفي وتسعي وتقصري، لأنك ما زلت على إحرامك ولم تتحللي منه شرعا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتك،
وما وقع منك في الفترة الماضية من محظورات الإحرام جهلا بالحكم لا شيء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أصحاب السنن.
ومن أهل العلم من يرى أن عليك الفدية عن كل جنس فيه إتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، وما كان من الترفه كاستعمال الطيب فليس عليك فيها شيء، وإذا قلنا بالفدية فإنها تكون بصيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة، وأنت بالخيار في أي واحدة منها، وتكرار المحظور قبل إخراج الفدية لا يلزم منه إلا فدية واحدة، وانظري الفتويين رقم: 180111، ورقم: 139274.
والله أعلم.