الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج ابن الرجل ببنت زوجته جائز، سواء طلق الرجل زوجته أم البنت أم لم يطلقها, جاء في المغني لابن قدامة:
ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر، في قول عامة الفقهاء، وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى، لعموم الآية والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة، لعموم الآية. انتهى.
لكن إذا كان الأب قد تزوج هذه المرأة, ودخل بها, ولها بنت من غيره في سن الرضاع, فمن أهل العلم من يقول تصير هذه البنت بنتا من الرضاع لزوج أمها، وفي هذه الحالة تحرم على ابنه, وهناك من قال لا تصير بنتا من الرضاع لزوج أمها إلا إذا أرضعتها بعد ولادتها من هذا الزوج، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 64712.
وبخصوص السؤال الثاني: فيرجي توضيحه وإرساله في شكل سؤال مستقل, لأن الموقع لا يستقبل أكثرمن سؤال واحد دفعة واحدة.
والله أعلم.