الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على بطلان الزواج بغير ولي، لكن إذا كنت تزوجت تقليدًا لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فالعقد صحيح، ولا إثم عليك، وانظري الفتوى رقم: 113935.
والطفل الذي ولد من هذا النكاح لاحق بنسب أبيه، حتى على قول من يبطل هذا النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ...: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
والذي نفتي به هو قول الجمهور باشتراط الولي لصحة النكاح، فالذي ننصحك به أن تجددي عقد نكاحك الشرعي، بغض النظر عن الإجراءات القانونية، وتجديد العقد يكون عن طريق وليك، وهو أبوك، فإن امتنع أبوك من تزويجك لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء ـ كأخيك ـ تزويجك، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان.
وراجعي الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.