الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج أخيك من أخت زوجة أبيه جائز، فأخت زوجة الأب ليست من المحرمات، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال، لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه. انتهى.
ولكن لا يجوز لزوجة أخيك هذه أن تبدي لأخيك الأصغر شيئاً من بدنها مما لا يجوز كشفه للأجانب، لأنها أجنبية منه، وكون أختها قد ربته صغيراً لا يصيره محرماً لها، فإن لم تستر عنه ما يجب ستره فهي آثمة، ويشاركها في الإثم كل من رضي بذلك وأقرها عليه، وقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عند أمن الفتنة، والمفتى به عندنا عدم الجواز، ووجوب ستر كل بدن المرأة، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50794.
والواجب على أخيك أن يبرّ أمّه التي ولدته، فهي صاحبة حق عظيم عليه، ولو لم تقم بتربيته، وأمّا زوجة أبيه التي ربته فليست أمّا له، لكن ينبغي البر بها والإحسان إليها، خاصة أنها ربته، فهي تستحق عليه رد جميل معروفها، فقد قال الله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60}.
وقد بينا بعض حقوق زوجة الأب على أبنائه في الفتويين رقم: 47316، ورقم: 23675.
وقوله لها: يا أمي، لا حرج فيه مادام على سبيل التكريم والمودة، بل هو من البر والإحسان، وراجع الفتوى رقم: 9971.
والله أعلم.