الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن اليمين يرجع فيها لنية الحالف, قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 116989.
وبناء علي ذلك, فإذا كنت تقصد منعها من المفتاح إلى أن تحصل على جوالك، فلا تحنث إذا أعطيتها المفتاح أو دللتها عليه بعد حصولك على جوالك، ولو لم يكن ذلك عن طريقها، وعلى كل فلا يظهر لنا حنثك، فالحيلة التي لجأت إليها تكفي لبرك في يمينك، لأنها أعطتك الجوال.
والله أعلم.