الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر كحاجة لا تحصل بغير الخروج، أو ضرر يلحقها من البقاء في البيت، فإن كان امتناعك من الرجوع إلى بيت زوجك بسبب ضرر يلحقك من الرجوع إليه فلست ناشزاً ولا تأثمين بذلك. وراجعي الفتويين رقم: 95195، ورقم: 205792.
والذي ننصحك به إن كان الحال كما ذكرت، أن تفارقي زوجك بطلاق أو خلع مادام على تلك الحال ولم يستجب للنصح، قال المرداوي رحمه الله: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه.
وقال ابن مفلح برهان الدين رحمه الله: عَليّ ابْن الْخَواص نقل عَن إمامنا أَشْيَاء مِنْهَا، قَالَ سَأَلت أَحْمد قلت حِين قَالَ لي زوج أُخْتِي نشرب من هَذَا الْمُسكر أفرق بَينهمَا؟ قَالَ: الله الْمُسْتَعَان، قَالَ القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن وَقد نقل الْمروزِي عَن أَحْمد أَنه قَالَ لرجل سَأَلَهُ عَن مثل هَذَا فَقَالَ حولهَا إِلَيْك.
والله أعلم.