الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمحامي أن يدافع إلا عما يعتقده حقاً، ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. الحديث، وانظر الفتوى رقم:
20125، والفتوى رقم:
1028
ولمعرفة أي قضية أهي حق أم باطل يمكن سؤال العلماء وعرض القضية ع ليهم، هذا عن عمل المحاماة من أصلها.
وأما دفع الأجرة للمحامي فتابع لأصل القضية، فإن كانت حقا جاز دف ع المال للمحامي ليدافع عن الحق، وإن كانت باطلاً لم يجز دفع المال للمحامي ليدافع ويجادل عن الباطل.
والله أعلم.