الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشروط ليست كلها على حد سواء، فالإيجاب والقبول، كقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة، وقول الزوج: قبلت، أو نحوها ـ الصيغة ـ أمر أساس، إذا فقد فالنكاح لم يعقد أصلًا، وانظر الفتوى رقم: 69139.
وإن اختل شرط الولي فالنكاح فاسد على الراجح، وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، فالنكاح صحيح عنده في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 32593.
وإن تخلف شرط الشهود عند العقد، فلا يصح النكاح عند الجمهور، خلافًا لمالك، فالنكاح عنده صحيح، ولكن لا يدخل الزوج حتى يشهد، فيستحب الإشهاد عنده في العقد، ويجب عند الدخول، قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وأما حضورهما عند العقد فمستحب، وأما عند الدخول فواجب. اهـ. يعني الشاهدين.
ولا يشترط كتابة العقد، ولا توثيقه، وفعل ذلك أفضل؛ ضمانًا للحقوق، وحفظًا لها من الضياع، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
ولا يلزم الزوج إخبار أهله بأمر زواجه، ولو فعل كان أفضل، ففي ذلك تطييب للخواطر، وحسم لمداخل الشيطان، وحصول الخصام في المستقبل.
والله أعلم.