الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الذي يزوج الكتابية من المسلم هو وليها من أهل دينها، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه، ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، لأنه وليها، فصح تزويجه لها...... وقال القاضي: لا يزوجها إلا الحاكم....... والأول أصح.
ووليها على الترتيب هو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. ويجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المرأة، فإن لم يكن للمرأة ولي يصلح لتزويجها، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها أمير المركز الإسلامي في بلدها، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا، زوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها.
والمقصود بالسلطان هو حاكم البلد المسلم، والمقصود بالقاضي هو القاضي الذي نصبه حاكم مسلم في محكمة شرعية. واعلم أنّه يشترط لصحة زواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة، وانظر الفتوى رقم: 9644.
والأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر، وانظر الفتوى رقم: 80265.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في البلد الذي تقيم فيه.
والله أعلم.