الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سافرت إلى مكة من مصر، وأنت تريد العمرة، فليس لك تأخير الإحرام إلى ميقات آخر غير ميقات أهل مصر، بل الواجب عليك أن تحرم بمجرد مرورك بميقات أهل مصر وهو الجحفة، فإن تعمدت تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات فعليك دم، وانظر الفتوى رقم: 123775.
وأما إن أحرمت من الميقات، ولكنك لبست المخيط للغرض المذكور، فعليك فدية ـ وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة ـ وانظر الفتوى رقم: 120232.
على أن الذي ينبغي لك هو الحرص على الاعتمار بطريقة قانونية وعدم مخالفة القوانين المنظمة لهذا الأمر، ويخشى عليك من الإثم لتعمد الإحرام مع العلم بأنك تتلبس بفعل محظور مخالفا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وأما عمرتك فهي صحيحة بكل حال.
والله أعلم.