الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمور المذكورة -كراتب الزوج، ووظيفته، وحال أهله- ليست من العيوب التي يفسخ بها النكاح، فالجمهور على أن العيوب التي تثبت حق فسخ النكاح، ويجب بيانها عند الخطبة هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 128310.
فإن كان الزوج مفرطًا في حقّ زوجته، أو مضرًّا بها، فلها رفع الأمر للقاضي ليجبره على أداء الحق، وكف الضرر، أو يطلقها عليه إن ثبت الإضرار وأرادت الزوجة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 33363.
أمّا إذا لم يثبت إضرار الزوج بزوجته، فلا حق لها في التطليق، لكن إن كانت مبغضة له، وتخشى ألا تقوم بحقّه، فلها أن تختلع منه بإسقاط مهرها، أو بعضه لزوجها حسب ما يتفقان عليه، وانظر الفتوى رقم: 8649.
وتكاليف الزواج ليست من المهر إلا إذا اشترط ذلك في العقد، وانظر الفتوى رقم: 60375.
والله أعلم.