الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لولي الكتابية أن يوكلّ في زواجها، فيقوم الوكيل مقامه ويزوجك المرأة، قال ابن النجار رحمه الله: وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتَهُ الْكِتَابِيَّةَ حَتَّى مِنْ مُسْلِمٍ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ الْمُسْلِمِ.... وَوَكِيلُ كُلِّ وَلِيٍّ يَقُومُ مَقَامَهُ غَائِبًا وَحَاضِرًا، وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ قَبْلَ إذْنِهَا وبِدُونِهِ.
ويجوز أن يوكل الولي غيره عن طريق الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.