الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق بيان حكم العم ل في الفندق الذي تقدم فيه الخمور في الفتوى رقم:
29257والفتوى رقم:
9512
وعليه، فلا يحل الإ قدام على العمل فيه ولا البقاء فيه إلا بمقدار الضرورة، ونعني بالضرورة أن لا يجد ا لإنسان إن ترك هذا العمل مطعما أو ملبسا أو مسكنا له ولمن يعول، وأن لا يوجد عمل آخ ر ولو كان مرتبه أقل من مرتب هذا الفندق.
والله أعلم.