الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع، ولو اشتد غضبه، ما لم يزل عقله بالكلية، وأنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم قصد التهديد أم التأكيد، وإذا كان الطلاق بلفظ الثلاث، فهو ثلاث.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ـ زواج رغبة، لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.