الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك صريحًا، ولم يكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع طلاقه بمجرد جوابه بنعم على سؤال المرأة له: هل تريد الطلاق، واعلمي أنّ المفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر تخلله جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليه في العمل به، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والذي ننصحك به هو ترك هذا التذبذب، والتنقل من مفتٍ لآخر، فإن هذا لن يزيد إلا حيرة وارتباكًا.
ثانيًا: عليك بالرجوع إلى المركز الإسلامي، وعرض مسألتك على أهل العلم فيه لمعرفة ما وقع من الطلاق، وإمضاء الطلاق إن أراد الزوج إمضاءه، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًّا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية.
أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم؛ لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
والله أعلم.