الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلّق امرأته مكرهًا غير مختار، لم ينفذ طلاقه، وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.
فإن كنت طلقت امرأتك تحت إكراه حقيقي توفرت فيه الشروط المذكورة في الفتويين السابقتين، فطلاقك غير نافذ.
وإذا كانت امرأتك طلبت الخلع ولم تجبها إليه، ولم يحكم به حاكم، فلم يقع الخلع والمرأة في عصمتك.
أمّا إذا كنت خالعتها أو حكم بالخلع حاكم، فقد وقع، وراجع الفتوى رقم: 105875.
ويجوز لك أن ترجعها إلى عصمتك بعقد جديد، وهذا على اعتبار أنّ الطلقتين السابقتين غير نافذتين بسبب الإكراه.
أمّا إذا كانت الطلقتان السابقتان وقعتا من غير إكراه معتبر، ففي جواز رجوعك لها خلاف بين أهل العلم، بناء على كون الخلع طلاقًا أو فسخًا، فعلى القول باعتبار الخلع طلاقًا، فلا تملك الرجوع للمرأة إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وأمّا على القول بأن الخلع فسخ، فيجوز لك الرجوع بعقد جديد من غير أن تتزوج زوجاً آخر، وراجع الفتويين رقم: 11543، ورقم: 49125.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.